المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٥

يزنيان] (1) وهما محصنان، أيجلدان ثم يرجمان؟ أم يرجمان ولا يجلدان؟ قال:

يرجمان ولا يجلدان.

الله،

قلت: أَفَيُنْفَيان؟ قال: لا ينفيان.

قال: وكذلك قال ابن عبد العزيز، وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع بن حبيب بذلك. قلت: إن هؤلاء يقولون ويروون عن علي بن أبي طالب أنه جلد امرأة يوم الخميس ثم رجمها يوم (2) الجمعة؟ فقال: جلدتها بكتاب ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عبد العزيز: قد سمعت قول من عمد (3) ذكرت، وعن تركناه، لسنا نأخذ بهذا من قول علي، لأن فقهاءنا الذين نأخذ عنهم ونعتمد عليهم لا يأخذون بذلك، ولا يقولون به. والسنة عندهم فيمن أحصن الرجم بالحجارة، ولا حدّ عليه ولا نفي، وفيمن لم يحصن جلد مائة ولا رجم عليه ولا نفي (4). حدثني بذلك أبو عبيدة عن جابر بن زيد ولا أحسبه رفعه إلا (5) إلى ابن عباس.

قلت لأبي المؤرِّج: كيف يشهد الأربعة على الزاني؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد (6) عن ابن عباس أنه قال: لا يجب عليه الحد حتى يشهد أربعة أنهم رأوه يدخله كالمرود في المكحلة. وكذلك روى لي ابن عبد العزيز عن أبي عبيدة بمثل هذا الحديث الذي رواه أبو المؤرج، وزاد فيه عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إذا جاؤوا جميعا وجب عليه

(1) - زيادة من ع وس.

-

(2)

(3)

(4)

- (5)

---

- (6)

ساقطة

عبارة «الخميس ثم رجمها يوم» من ع وس.

ساقطة

من ع وس.

ساقطة عبارة «وفيمن لم يحصن جلد مائة ولا رجم عليه ولا نفي» من ع وه

ساقطة

ت.

من

عبارة «ولا أحسبه رفعه إلا إلى ابن عباس قلت لأبي المؤرج: كيف يشهد

ساقطة الأربعة على الزاني؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد» من ع وس.

- 205 -