الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٧قلت لأبي المؤرج: فالرجل يوجد مع امرأة في لحاف واحد، قال: يعزران ويضربان قلت: أتوقت في ضربهما في التعزير وقتا؟ قال: أرى أن
يضربا أربعين سوطا.
وقال عبد
الله
بن عبد العزيز: لا أوقتُ في ذلك وقتا، وليؤدَّبا
بالضرب الوجيع حتى لا يعودا لمثل هذا ونحوه. وإن أخذت بقول أبي المؤرّج في الذي وقت فأحب إلي أن ينقص [له] (1) من الأربعين سوطا، واحدا ولا تكمل له الأربعين، لأنها كانت
أدنى الحدود. قال: وكذلك قال حاتم بن منصور.
سألت أبا المؤرّج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن الحر يستكره الحرة أعليه الحدّ والصداق، صداق مثلها؟ فلم يختلفوا جميعا: أنه لا حدّ على المرأة والحد والصداق (2) على الرجل، إلا أن ابن عبد العزيز قال: إلا أن تشتهي المرأة وتستلذ، فإن الحدّ عليها
واجب.
قلت لابن عبد العزيز: (3) فالحر يستكره الأمة؟ قال: عليه عقرها،
بكرا كانت أو ثيبا.
قال: وقال حاتم بن منصور: إن كانت بكرا فالعشر، وإن كانت تيبا فنصف العشر، ويقام عليه الحد إن كان محصنا. قلت: فالعبد يستكره الحرة؟ قال: صداقها في رقبته، ويقام عليه الحدّ
(1) - زيادة من ت وع وس.
(2) - عبارة «صداق مثلها؟ فلم يختلفوا جميعا أنه لا حدّ على المرأة، والحد والصداق»
ساقطة من ع وس.
(3)
عبارة «قال: إلا أن تشتهي المرأة وتستلذ فإن الحدّ عليها واجب. قلت لابن
عبد العزيز» ساقطة من ع وس.
- 207 -