المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٧

قلت لأبي المؤرج: فالرجل يوجد مع امرأة في لحاف واحد، قال: يعزران ويضربان قلت: أتوقت في ضربهما في التعزير وقتا؟ قال: أرى أن

يضربا أربعين سوطا.

وقال عبد

الله

بن عبد العزيز: لا أوقتُ في ذلك وقتا، وليؤدَّبا

بالضرب الوجيع حتى لا يعودا لمثل هذا ونحوه. وإن أخذت بقول أبي المؤرّج في الذي وقت فأحب إلي أن ينقص [له] (1) من الأربعين سوطا، واحدا ولا تكمل له الأربعين، لأنها كانت

أدنى الحدود. قال: وكذلك قال حاتم بن منصور.

سألت أبا المؤرّج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن الحر يستكره الحرة أعليه الحدّ والصداق، صداق مثلها؟ فلم يختلفوا جميعا: أنه لا حدّ على المرأة والحد والصداق (2) على الرجل، إلا أن ابن عبد العزيز قال: إلا أن تشتهي المرأة وتستلذ، فإن الحدّ عليها

واجب.

قلت لابن عبد العزيز: (3) فالحر يستكره الأمة؟ قال: عليه عقرها،

بكرا كانت أو ثيبا.

قال: وقال حاتم بن منصور: إن كانت بكرا فالعشر، وإن كانت تيبا فنصف العشر، ويقام عليه الحد إن كان محصنا. قلت: فالعبد يستكره الحرة؟ قال: صداقها في رقبته، ويقام عليه الحدّ

(1) - زيادة من ت وع وس.

(2) - عبارة «صداق مثلها؟ فلم يختلفوا جميعا أنه لا حدّ على المرأة، والحد والصداق»

ساقطة من ع وس.

(3)

عبارة «قال: إلا أن تشتهي المرأة وتستلذ فإن الحدّ عليها واجب. قلت لابن

عبد العزيز» ساقطة من ع وس.

- 207 -