المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٨

إن كان محصنا. قال: وكذلك قال ابن عبد العزيز قال: وكذلك العبد يستكره الأمة، قال: عقرها في رقبته قلت أفيقام عليه الحد؟ قال: نعم،

إن أحصن العبد فعليه خمسون جلدة، وإن لم يحصن فلا حدّ عليه. قلت لأبي المؤرّج /252/ فاليهودي أو النصراني يستكره المسلمة؟ قال: قد سمعت من (1) أبي عبيدة في ذلك قولا لا أجدني أقوم بحفظه الآن، فكأني إن لم أكذب نفسي أحفظ أنه قال: يقتل. والله أعلم. ولا ترو عنِّي

فيها إمضاء (2).

قال ابن عبد العزيز: بلغنا أن عمر بن الخطاب له قتله. وقال: ليس

على هذا صالحناكم. وقال: حدثني وائل ومحبوب عن الربيع أنه حدثهم عن أبي عبيدة أنه

قال: يقتل اليهودي والنصراني الراكب ذلك المسلمة بالاستكراه. من سألت أبا المؤرّج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب؛ كلهم يروون [ذلك] (3) عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل يوجد يعمل عمل قوم لوط، أن عليه، الرجم بكرا كان أو ثيبا، حده قتل قوم لوط.

قال:

قلت لأبي المؤرّج فالرجل يأتي بهيمة؟ قال: عليه الحد. قال: وكذلك قال ابن عبد العزيز إلا أنه قال: وقد قال بعضهم يرجم. وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع أنه قال: أهون ما يقام عليه مائة جلدة. قلت لابن عبد العزيز: كيف يجلد القاذف؟ قال: يضرب ضربا دون الضربتين، ولا توضع عنه ثيابه، ولا يرفع الجلاد يده حتى يرى بياض إبطيه، ويجلد في ثيابه التي قذف فيها، إلا أن يكون عليه فرو أو قباء أو

(1) - في ت «عن».

(2) - كلمة غامضة في الأصل، وفي ع وس «أمغى»، وما أثبتناه من

(3) - زيادة من ت وع وس.

- 208