المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١١

قال: وكذلك الحكم بين المسلم وامرأته اليهودية أو النصرانية،

حكمهم (1) إلى المسلمين.

غسان.

قال: وكذلك روى لي محبوب عن الربيع، [و] (2) كذلك قال أبو

قال: وقال عبد الله بن عبد العزيز: إذا وجد الموحد يزني بالنصرانية أو اليهودية كان حكمهم إلى [إمام] (3) المسلمين يقيم الحد على اليهودية أو النصرانية كما يقيمه على المسلمة، ولا ترجع اليهودية أو النصرانية إلى

أهل دينها. سألت أبا المؤرّج عن رجل /254/ يقول لرجل: يا ابن فلان لغير أبيه أو لست (4) لأبيك. قال: فهذا النفي وعلى هذا الحد، لأنه نفاه عن (5) أبيه. قال: وكذلك قال محبوب (6).

قال ابن عبد العزيز: سبحان الله العظيم ليس هذا منه (7) نفيا لأبيه، وإنما هو قذف لأمه، وإن كانت (8) أمه حرة مسلمة فعلى قاذفها الحدّ لأم المقذوف، وإنما أضربه لها (9).

قلت: فإن كانت أمه يهودية أو نصرانية أو أمة، وأبوه مسلم؟ قال:

(1) - في ت «حكمه» وما أثبتناه من ت وع وس.

(2) - زيادة من ب.

(3) - غير موجودة في جميع النسخ، وأضفناها ليستقيم المعنى. (4) - في الأصل وت «ولست» وما أثبتناه من ع وس. (5) - في الأصل وت «من» وما أثبتناه من ع وس.

ساقطة (6) - عبارة «قال محبوب» من ع وس.

- (7)

ساقطة من ع وس.

(8) - في الأصل وت «كان» وما أثبتناه من ع وس.

-

(9) - كذا في جميع النسخ، والكلام فيه غموض.

- 211 -