المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٣

حد عليه.

قال ابن عبد العزيز: لا حدّ عليه في ذلك (1) ولا أدب، ليس هذا مما يضرب عليه [الحد] (2).

قال ابن عبد العزيز: وكان علي رضي الله عنه] (3) وغيره يلقنون من وجب عليه الحدّ ويقولون له أفعلت كذا وكذا، قل لا. يطلبون له المخرج من الحدود. ولا يعيب ذلك أحد، فيجلد الرجل على مدح ونفي العيوب القبيحة عنه.

نفسه

سألت أبا المؤرّج عن رجل وجد مع امرأة في بيت وقد جامعها و قامت عليه البينة بجماعه إياها، فلما أرادوا أن يقيموا [عليه] (4) الحد أنها امرأته، وأقرت المرأة أنه زوجها ولا بينة لهما /255/ إلا ادعاؤهما أن بينتهما قد هلكت أيقام عليهما الحدّ أم لا؟ قال: لا حدّ عليهما إذا أدخلا الشبهة وعليهما التعزير، ويفرق بينهما.

ادعي

قال ابن عبد العزيز: لا تعزير عليهما، ولا يفرق بينهما.

قلت لأبي المؤرّج: فالرجل يطأ الوليدة وله فيها شريك، أعليه الحد؟ قال: نعم، عليه الحد. قال: وكذلك أخبرني محبوب عن الربيع قال: وقال أبو غسان: عليه الحدّ (5).

قال ابن عبد العزيز وحاتم بن منصور: لا حدّ عليه في ذلك، لأن هذه شبهة. وقد قيل "إدرؤوا الحدود بالشبهات".

(1) - عبارة «ولا حدّ عليه. قال ابن عبد العزيز: لا حدّ عليه في ذلك» ساقطة

ع وس.

من

(2) - زيادة من ط.

(3)

زيادة من ع وس.

(4) - زيادة من ع وس.

-

(5)

عبارة «عليه الحد. قال: وكذلك أخبرني محبوب عن الربيع قال: وقال أبو

غسان عليه الحد» ساقطة من ع وس.

- 213 -