الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٠عليه القطع ولم يخرج به من حرزه (1)، والمتاع في داخل البيت لم يخرج به؟ فلعله أن (2) تحدث له التوبة قبل خروجه من البيت فلا قطع عليه في شيء
من
ذلك.
قال حاتم بن منصور: رأي ابن عبد العزيز في هذا أحب إلي من رأي الربيع، ولا أحكم عليه بشيء مما ذكرت، حتى يخرج بالمتاع من
البيت.
سألت أبا المؤرج عن المختلس من الأسواق هل تقطع يده؟ قال: لا، ولكن عليه نكال قال: وكذلك قال ابن عبدالعزيز، [لأن المختلس ليس
بسارق] (3).
(1) - في ت «حوز» وهو (2) - في ت «لا» وهو
خطأ.
خطأ.
(3) - زيادة من ع وس وهي موجودة في أول باب قطع السارق" بألفاظ متقاربة.
- 220
١٬٤٢٦ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.