المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢١

باب السرقة

وإذا أقر الرجل بالسرقة مرة واحدة فقولهما جميعا أنهما /259/ يقطعانه إذا كانت السرقة تساوي أربعة دراهم أو خمسة أو ما دون العشرة. إلا أنهما اختلفا (1) فيما يقطع [فيه] (2)، فأما الربيع فإنه يقطعه في قيمة أربعة دراهم فصاعدا، وأما ابن عبد العزيز يقطع إلا في قيمة عشرة دراهم فصاعدا (3) وإن كان المسروق منه غائبا، فإن ابن عبد العزيز كان يقول: لا يقطعه إن أقرّ، إذا (4) كان المسروق منه غائبا، وإن كانت السرقة تساوي أربعة دراهم أو خمسة أو ما دون العشرة، فإن ابن عبد العزيز قال: لا يقطع فيها.

الله

وكان الربيع يقول: يقطع في أربعة دراهم ولا يقطع فيما دونها. قال ابن عبد العزيز: قد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن علي وعبد بن مسعود أنهم قالوا: لا تقطع (5) اليد إلا (6) في عشرة دراهم (7).

(1) - في الأصل وت «أنهم اختلفوا» وما أثبتناه من ع وس.

(2) - زيادة من ع وس.

(3) - زيادة من ت وع وس.

(4) - في الأصل وت «وإن» وما أثبتناه من ع وس.

(5) - في الأصل وت «لا يقطع» وما أثبتناه من ع وس.

(6) - ساقطة من س.

- (7)

رسول

الله

المكثرين من

نص الحديث عند أحمد «عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال

صلي

الله عليه وسلم: لا قطع فيما دون عشرة دراهم» مسند أحمد، مسند

الصحابة، مسند عبد

الله

بن عمرو بن العاص، حديث 6861. ونص الترمذي «روي عن ابن مسعود أنه قال: "لا قطع إلا في دينار أو عشـ عشرة دراهم".

وهو حديث مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود، والقاسم لم يسمع من ابن مسعود. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، قالوا: لا قطع في أقل من عشرة دراهم. وروي عن علي أنه قال: "لا قطع في

- 221