المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٢

وإذا شهد شاهدان على الرجل بالسرقة والمسروق منه غائب، فإن

ابن عبد العزيز يقول: لا أقبل الشهادة عليه وهو غائب (1). ومن حجته في ذلك أنه قال: أرأيت لو كان حاضرا فقال: لم يسرق مني شيئا، أكنت أقطع السارق؟ وكان الربيع يقول: أقبل الشهادة عليه، وأقطع السارق ومن حجته في ذلك أن السرقة حد الله تعالى، وليس للناس.

وإذا اعترف الرجل بالسرقة مرتين أو بالزنا (2) أربع مرات، أو اعترف بالسرقة أو بالزنا (3) مرة واحدة ثم أنكر، فقولهما جميعا (4) فيه أنهما لا (5) يقبلان رجوعه ويمضيان عليه الحد، إلا أن يكون اعترافه ذلك عند غير السلطان، ثم أنكر ذلك عند السلطان، فإن له أن يرجع في ذلك كله عند السلطان] (6).

سواء،

وقال ابن عبد العزيز: ولو أقر بذلك كله (7) عند السلطان فاعترف

[به] (8)، ثم رجع قبل أن تقع السياط عليه لقبل منه رجوعه، ولم يقم عليه الحد في شيء من ذلك، لأن له أن ما يرجع لم تقع السياط عليه. وقال سواء عندنا من أقر بالسرقة أو بالزنا مرة أو مرتين، أو أربعة، كل ذلك

أقل من عشرة دراهم". وليس إسناده متصل».

سنن الترمذي كتاب الحدود، باب ما جاء في كم تقطع يد السارق، حديث 1446.

(1) - عبارة «وهو غائب» ساقطة.

من ت.

(2) - في الأصل وت وبالزنا»، وما أثبتناه من ع وس. (3) - في الأصل وت بالزنا والسرقة»، وما أثبتناه من ع وس.

(4) - ساقطة من ع وس.

(5) - في ع وس «ولا» بدل: «أنهما لا»

(6) - زيادة من ع وس.

(7) - ساقطة من ع وس.

(8) - زيادة من ع وس.

- 222 -