المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٣

عندنا [سواء] (1)، والحد يجب عليه في ذلك كله (2) إذا ثبت عليه ذلك تأخذه السياط، فأما ما لم تأخذه السياط (3) فله أن

حتى

يرجع.

وإذا دخل الرجل من أهل الحرب بأمان فسرق، فإن ابن عبد العزيز

كان يقول: يضمن السرقة ولا يقطع ومن حجته في ذلك أنه قال: لم يأخذ الأمان لتجري عليه الأحكام.

نأخذ. و به

وقال الربيع بن حبيب تقطع يده (4). ومن حجته في ذلك أنه قال:

لم يُعْطَ الأمان على تعطيل الأحكام.

(1) - زيادة من ت وع وس.

(2) - ساقطة من ع وس.

(3) - عبارة «فأما ما لم تأخذه السياط» ساقطة من عود

(4) - في ع وس «يُقطع».

- 223 -