الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٣قلت له: أفلا يعجبك /264/ قول إبراهيم؟ قال: وما ذلك؟ قلت
له: إن إبراهيم لا يجعل (1) في السمحاق والمتلاحمة والباضعة (2) والدامية إلا النظر من ذوي العدل. قال: قد أخذنا ما ذكرت من هذه الفرائض من فقهائنا، ولا نراه إلا عدلاً، فاقتصر عليه.
قال ابن عبد العزيز: وفي الأسنان في كل سن (3) من الإبل خمسة. حدثني بذلك أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه يجعل في كل من الإبل. سن
خمسة
قال ابن عبد العزيز: ليس لسنّ منها فضل على سنّ في الدية. والأصابع من أصابع اليد والرجل عشرة من الإبل، ليس (4) تفضل أصابع اليد على أصابع الرجل، ولا تفضل الإبهام على غيرها وكان ابن عباس فيما بلغنا يفضل الإبهام على غيرها من الأصابع] (5). والأصابع في اليدين بمنزلة واحدة، إن قطعت أو شلّت (6)
قال ابن عبد العزيز وما أعطى مما سميت لك في هذا الكتاب من الديات فإنما يعطى على قدر أسنان دية القتل؛ أخماسا جعلت الأسنان أو
أرباعًا في الخطا.
(1) - في ت «يحمل».
-
(2)
عبارة «بعيران وفي الدامية بعير. قلت له: إن إبراهيم لا يجعل في السمحاق
والمتلاحمة والباضعة» ساقطة من ع وس.
(3) - عبارة «إلا عدلاً، فاقتصر عليه. قال ابن عبد العزيز وفي الأسنان في كل سن»
ساقطة
من ع وس.
(1) - ساقطة
ت.
من
ت. (5) - زيادة من
-
(6)
اليد
وردت هذه الفقرة مختلفة في ع، وس، ونصها والأصابع لكل إصبع من والرجل، ولا تفضل الإبهام على غيرها، وكان ابن عباس فيما بلغنا يفضل الإبهام على غيرها من الأصابع. والأصابع في اليد بمنزلة واحدة، إن قطعت أو شلّت».
- 233 -