الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٥مما ضعفت فيه قولته (1). سألت أبا المؤرّج وابن عبد العزيز، وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن رجل يصيب سن امرأة /265/ أو عينها أو أصبعها أو أنفها أو شيئا مما يصيب (2) فيه الرجال بعضهم (3) بعضا؟ فقالوا جميعا: جراحات المرأة كلها على النصف من جراحات الرجل؛ في كل قليل أو كثير. سألت أبا المؤرّج عن رجل قال لآخر في قتال: اضرب أو اقتل، الجارح،
فضرب المأمور أو قتل أو جرح، قال: يقتل القاتل أو يقتص من ويعاقب الآمر عقوبة شديدة موجعة حتى لا يعود إلى مثل ذلك (40). قلت: إن ناسا يقولون: الآمر في هذا بمنزلة القاتل والجارح، يجب عليه في ذلك مثل (5) ما يجب على الذي ارتكب ذلك قال: ليس هذا بشيء، ولا يعدو القتل والقصاص من قتل أو جرح، ويعاقب على (6) هذا
عقوبة شديدة موجعة. قال: وكذلك قال ابن عبد العزيز: ولا يكون القتل والقصاص بالغا
ما بلغ إلا على (7) القاتل والجارح، ولا يكون على الأمر شيء، إنما يصير ما كان من ذلك كله على الذي ضربه.
سألت أبا المؤرّج وابن عبد العزيز، وأخبرني من سأل الربيع بن
(1) - في ع وس «المقالة عنه».
(2) - في الأصل وت يصف» وما أثبتناه من ع وس.
(3) - في الأصل وت «بعض» وما أثبتناه من ع وس.
(4) - قال المرتب: بل إن كان الأمر أبا للقاتل الطفل أو للقاتل العبد أو للدابة
القاتلة، قتل، أو السلطان ونحوه.
خطأ. (5) - في ت «قتل» وهو
- (6)
ساقطة من ع وس وت وب. ولعل الصواب سقوطها.
(7) - في الأصل وت «عن» بدل إلا على» وما أثبتناه من ع وس.
- 235