المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٠

ذكرت من التجويز للوالي على الذي سميت لك؟ قال: بل يكون الأمر أيضا قاتلا إذا أمر عبدا له (1) [أن] (2) يقتل رجلا، /268/ لأنه سوطه جائز فيه أمره، فقوله له: اقتل بمنزلة من ولي ذلك بيده من الضرب والقتل. وليسا عندي سواء من أمر رجلا حراً مالكا لأمره أن يقتل رجلا، ومن أمر مملوكه الذي يملكه ويقهره على ما (3) يريد لا يستويان جميعا في القياس ولا عند أهل النظر.

قلت لابن عبد العزيز: فما كان مما يصيبه الناس بعضهم (4) من بعض، من كسر وفك عضو؟ قال: ليس في ذلك إلا الاجتهاد وحكومة

العدل (5).

سألت أبا المؤرّج عن رجل ضرب امرأة فأسقطت من ضربه] (6) سقطا بينا؟ قال: عليه الغرة. قلت: وما الغرة؟ هل هما ثمن معلوم؟ قال: لا، ولكن غلام أو جارية مما يباع من الرقيق. قلت: فإن أعطى ثمن الغرة ورقا؟ قال أبو المؤرّج: أخذنا عن فقهائنا أنها إنما يعطى في الغرة ما أعلمتك به من الرقيق، ولم أسمع في الورق شيئا. قال: وقال عبد الله عبد العزيز: إن قوموا ثمن الغرة ورقا، بن ورضيت (7) به المرأة فهو جائز.

قلت لأبي المؤرّج: فإن كان السقط من الأمة؟ قال: فيه نصف عشر

(1) - في ت «عبده».

(2) - زيادة من ع وس.

(3) - في ع وس «لاما» خطأ. وهو

(4) - في الأصل وت «بعض» وما أثبتناه من ع وس.

(5) - في ع وس اجتهاد الرأي وحكومة أجل العدل».

(6) - زيادة من ع وس.

(7) - في ت «فرضيت».

- 240