الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٨مَبَالك والمرأة تبدأ بغسل فرجها حتى [إذا] (1) نقيت الذكر غسلت البيضتين. بلغنا أن جابر بن زيد كان يستحب غسلهما مخافة ما ينضح عليهما من النجس حين يبول وحين يغسل ذكره، إلا أن المرأة أشد في غسل الفرج من الرجل، لأن فرج المرأة ربما فاض النجس عن جوانبه، ولا تكاد المرأة تستطيع أن تغسل عموم ظاهر فرجها بأصابعها حتى تستنجي، إلا أن البكر أهون وأسرع في الاستنجاء من الثيب، وإذا لكان يسع الفرج ويترادف بعضه على بعض والبكر أمرها قريب من الرجل، إنما عليها غسل ما ظهر من فرجها، والثيب ينبغي لها أن تجتهد في النقاء والنظافة على ما تقدر عليه.
عليها
وكره الفقهاء أن يبول الرجل والمرأة [وهما (2) مستقبلان الريح، حتى يرتاد لبوله موضعا سهلا، وليمسك ذكره بيده في حال بوله كي
يملكه حتى يقضي حاجته.
ويكره أن يبول الرجل والمرأة في الجخر حتى إن آمن من الرشاش (3)،
ويقال إنها مساكن الجن.
ويكون من النساء من هي كثيرة النداوة (4) في (5) فرجها بمنزلة العين التي لا يرقأ دمعها، فتلك من النساء كلما استنجت /16/ أتبعت النداوة فيه فيستطرد بعضها ببعض، فإن استطاعت هذه أن تستنجي بالماء البارد
(1) - أضفناها ليستقيم الكلام.
(2)
ساقطة
من جميع النسخ، وأضفناها من ص وبدونها تكون "مستقبلان" خطأ.
(3) - في ص والأرض الصلبة احترازا من الرشاش».
(4) - في الأصل وت وب «ويكون من النساء عين النداوة»، و في ص «ويكون من
النساء من هي كثيرة النداوة، وأثبتنا هذه العبارة لوضوحها.
(5) - في الأصل وت وب «من»، وما أثبتناه.
من
ص.
-148 -