الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٧ومن
معهم.
وقال الربيع على السكان وعلى المشتركين (1) القسامة وكذلك إذا وجد في الدار فهو على أهل تلك الدار؛ من
المشتريين (2))، في قياس قول الربيع.
السكان
وأما على (3) قياس قول (4) ابن عبد العزيز أنه على عاقلة [أرباب] (5)
تلك الدار خاصة، وإن كانوا مشتركين (6)، وأما السكان فلا. وبقول ابن عبد العزيز في هذا نأخذ.
وإذا قطع الرجل يد امرأة عمدا أو امرأة قطعت يد رجل عمدا، فقولهما جميعا أن القصاص بينهما في ذلك (7)، وفي جميع الجراحات التي يستطاع فيها القصاص، لأن المرأة نصف الرجل في ذلك كله، قل ذلك] (8) أو كثر. قلت: إن أناسا (9) يقولون في هذا إنه لا قصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس، ورووا ذلك عن إبراهيم؟ قال: لسنا نأخذ بذلك من قوله ولا نعتمد عليه والقول في ذلك عندنا أن (10) القصاص بينهما في جميع الجراحات وفي النفس والمرأةُ في ذلك كله نصف الرجل
-
- (1)
في الأصل وب «المشتريين»، و في ع وس «المشركين». ولعل الصواب ما
أثبتنا.
-
- (2)
في الأصل وب «المشتريين»، وفي ع وس «المشركين».
(3) - ساقطة من ع وس.
(4) - ساقطة من ع وس.
(5) - زيادة من ع وس.
(6) - في الأصل وب «مشتريين»، وفي ع وس «مشركين».
(7) - في ع وس «جميعا».
(8) - زيادة من ع وس.
(9) - في الأصل «أناس» وما أثبتناه من ع وس.
(10) - في الأصل وت «إلى» وما أثبتناه من ع وس.
-
- 247 -