الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٢الله
قال الربيع بن حبيب: وسئل عبد بن عباس عن قول الله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ؟ قال ابن عباس: لهو الحديث الغناء وكل لهو، والاستماع إليه.
الله
بن مسعود: من
علم
وحدثني وائل عن أبي عبيدة قال: وقال عبد جاريته الغناء أو بعثها إلى من يعلمها أو أتى بمن يعلمها في بيته؛ فيحضر مولاها للاستماع أو لم يحضر، فإنه ينبغي للإمام أن يطرح شهادته (10). قال: وكذلك كل رجل يحضر شيئا من الاستماع إلى الملاهي، وعرف الناس أنه يحب اللهو ويتبع مواضعه ويشهد مجالس اللهو والغناء، وأدخل (2) في بيته شيئا من ذلك أو لم يدخله، وإن لم يكن معه شيء من الأنبذة إلا اللهو، فذلك يوجب عليه العقوبة وتطرح شهادته. وأخبرنا الربيع بن حبيب أنه بلغه عن علي بن أبي طالب أنه قال: من باع جارية وازداد في ثمنها بالغناء أو شيء من اللهو والباطل فذلك حرام عليه، فإن هو باعها ولم يبين للمشتري ما فيها من هذه الخصال (3) فإن للمشتري أن يردها إذا علم بذلك (4) /274/ أمرها. من
الله
بن مسعود أنه
وحدثني محبوب عن أبي عبيدة أنه بلغه عن عبد قال: من باع جارية مغنية أو زفافة (5) أو زمارة (6) فليتبرأ من هذه العيوب
قال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، والذكر ينبت الإيمان في القلب
كما
ينبت الماء الزرع». السيوطي، الدر المنثور، ج 6، ص 506.
(1) - قال المرتب: الغناء والاستماع إليه يقدح في الشهادة ويبطلها.
(2) - في الأصل وت «أو أدخل»، وما أثبتناه من ع وس.
(3) - عبارة ما فيها من هذه الخصال» ساقطة من ع وس.
«ذلك». (4) - في ع وس
(5) – في ع وس «دفافية».
(6) - في ع وس «زمارية».
- 252 -