المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٣

للمشتري، فإن المشتري بالخيار إذا علم ذلك من أمرها، فإن شاء حبسها وإن شاء ردّها، وحرام عليه حبسها إذا علم ذلك من أمرها (10). وأخبرني الربيع بن حبيب أنه بلغه عن علي بن أبي طالب أنه قال: من باع جارية (2) وفيها شيء من هذه الملاهي والباطل، ولم يبين للمشتري، فإنها تقوم قيمة عدل ويردّ البائع على المشتري ما ازداد (3) في ثمن الجارية من جهة غنائها ولهوها وباطلها. قال الربيع بن حبيب: بلغنا عن عمر بن عنه أنه قال: ومن الأمور اللازمة للإمام الواجبة عليه سرا وعلانية والأعواد والبرابط (4)، والمصافق، وجميع

الخطاب رضي

والكرد (5) وما أشبهه، والدف، والمزهر، والعود (6).

الله تعالى أن ينهى عن الغناء

الآلات،

وأخبرني شعيب أبو المعروف عن أبي عبيدة أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «حرم الله عز وجل الزقاق والمزقاق والكورة والمزهر» (7). والكورة الكبر، والمزهر والعود. قال: (8) أخبرني أبو المؤرّج عن أبي عبيدة أنه بلغه عن عبد الله بن

(1) - قال المرتب: أي إذا علم قبل الشراء، لكن إذا كان الأمر هكذا فلم لا يجب عليه ردها بالعيب إذا كان له الرد؟ وكأنه إذا لم يعلم إلا بعد الشراء شبه بالشبهة

العارضة.

(2) - في ع وس «جاريته».

(3)

في ع وس «زاده».

(4) - البرابط، هي

الطبول، وتسمى الكبار، والكبر: الطبل. مثل جمل وجمال.

(5) – في ع وس «الكرك».

- (6)

هي

أسماء لآلات اللهو المعروفة.

(7) - لم أجده بهذا اللفظ.

(8) - عبارة «حرم الله عز وجل الزقاق والمزقاق والكورة والمزهر». والكورة: الكبر

والمزهر والعود. قال» ساقطة. من ع وس.

- 253 -