الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٣باب الشرطة () ومن يصلح) ومن يصلح أن يكون شرطيا سألت أبا المؤرّج وابن عبد العزيز أي صنف من الناس يجعلون رطة؟ (3) شره قال: أهل الصدق والأمانة على عورات المسلمين. قلت: فإن أولئك الصنف لا يرضون (4) أن يكونوا شرطة؟ (5) قال: يُكرهون على ذلك، وتجعل لهم أرزاق تسعهم، وتصلحهم مع عطاياهم مع المسلمين، ولا ينبغي أن يجعل الشرطة من أهل التهمة.
قلت لابن عبد العزيز: فإن سئل أهل هذه الصفة. من الناس فكرهوا، وأبوا وحلفوا؟ قال: يكفروا عن أيمانهم، وكذلك من حلف من صلحاء
(6)
(7)
المسلمين أن لا يلي الإمام عملا، نَظَر في يمينه، فإن كان يمينه يمينا تكفر كفر، وأتى الذي هو خير من العون بنفسه للمسلمين، والقيام بأمرهم. قلت: لا يجيب إلى شيء من ذلك، ولو كفرت يمينه أو ضربت
(8)
عنقه؟ قال: ما أحب لرجل من المسلمين أن يرغب بنفسه عن المسلمين.
- (1)
في م الشرط».
-
ورد في الحاشية تعليق بمثل الخط السابق جاء فيه قوله باب الشرطة الشرطة بضم فسكون من أعمال السلطان وهي من العلامة والشرطي بضم الشين وسكون الراء، وتفتح، واحد الشرط، بضم ففتح سُمُّوا بذلك لأنهم أعدوا لذلك وأعلموا أنفسهم بعلامات يعرفون بها.
- (3)
- (4)
(5)
(6)
- (7)
(8)
في م
لا شرط
في م
في هم شرطاً».
في ل وخلفوا»، وما أثبتناه من م
في م «يكفر»
في م «أيمانه».
-263 -