الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٩قال ابن عبد العزيز: وينبغي للقاضي أن لا يسرع على أحد الخصمين ما لا يسرع على صاحبه، ولا يدني أحدهما ما لا يدني صاحبه، ولا يرفع صوته على أحدهما ما لا يرفعه على صاحبه فإن فعل شيئا من في مجلسه الذي يجلس فيه للخصوم ووقع شيء في نفسه من
ذلك
ذلك فليتق الله وليلُق صاحبه وليعتذر إليه
قال:
ولا يطمع أحد الخصمين في الاستماع منه والنظر إلى شكواه
دون أن يرسل إلى صاحبه
قال
[ابن. عبد العزيز:] (1): وأنا أستحسن للقاضي ألا يجيب أحدا إلى
طعامه، إلا من كان يخصه بذلك قبل أن يلي. القضاء
وينبغي أن لا يكثر الصيام تطوعا فإني أخاف عليه الضجر. قال: وإن استنكر شيئا من نفسه ورأى أنه قد كلّ ومل، وقد كان وقت لنفسه وقتا ينفلت فيه فلم يجئ وقته الذي ينفلت فيه فلا ينظر إلى ذلك الوقت، لأني (2) أخاف عليه إذا برم أن يدخل عليه الكلل والملل. قال: وينبغي للقاضي إذا حضرته المسافرون مع أهل المصر،
(3)
(4)
وشكوا إليه حضور خروجهم أن يقدمهم قبل أهل المصر للفوات. ولا يتجر القاضي ولا يبيع ولا يشتري ويوسع عليه الإمام ومن بحضرته من العلماء في رزقه وما يكفيه لعياله وولده وحشمه، وينظرون له في ذلك الذي يصلح لهم ويصلح له.
وينبغي للقاضي أن يتثبت فيمن يشهد عنده، ويسأل عنه أهل الخير
ساقطة من ل.
في م
لا فإني
جاء في حاشية المخطوط: قوله إذا بَرمَ البَرّم الضَّحَر والسامة، وأبرم بالشيء - من باب فرح ضجر به كذا، ولعله "حضره"
- 269 -
- (1)
- (2)
- (3)
-
(4)