المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٨

/14/

قال: وكذلك قال ابن عبد العزيز، إلا أنه قال: ولا يحلف بحد الحدود ولا بعتق ولا بطلاق، ولا ينبغي لأحد أن يحلف به، لأنه حد الله (1). من حدود

من

قلت لأبي المؤرّج: كيف يحلف اليهودي والنصراني والمجوسي؟ قال:

يحلفون بالله الذي لا إله إلا هو.

قال وقال عبد الله بن عبد العزيز: يحلف اليهودي برب التوراة، ويحلف النصراني برب الإنجيل، ويخلف المجوسي برب النار والشمس

والقمر.

قال: وكذلك قال حاتم بن منصور

سألت أبا المؤرّج عن الرجل إذا أقام البينة هل يحلف مع بينته؟ قال: نعم، حدثني بذلك أبو عبيدة، يحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد صدق شهوده، وما شهدوا له إلا بالحق.

قال: وكذلك قال أبو غسان مخلد، وأخبرني من سأل الربيع بن

حبيب أنه قال مثل ذلك.

قال وقال ابن عبد العزيز في هذا اختلاف من الفقهاء، غير أني لا أحلف المدعي ولا أجعل عليه ما لم يجعله الله عليه، ولا نبيئه عليه السلام، لأن النبي عليه السلام إنما جعل عليه البينة، وجعل اليمين على المدعى

ماند

عليه، أفأحول ما جعل رسول الله؟ هذا ما لا يجوز، ولا يُقبل

قال ابن عبد العزيز: ولو أن صبيا صغيرا مات أبوه وتركه رضيعا، وترك له رباعا و منازل وأشياء، ثم إن رجلا اغتصب له بعض منازله، أو

(1)

(2) ،

التعبير عن

الطلاق بالحد ورد به القرآن في قوله تعالى: الأيَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لعدَّتهنَّ وَأَحْصُوا العدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنَ بُيُوتِهِنَّ يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِيَنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ [سورة الطلاق، آية]].

ظلم:

جاء في حاشية المخطوط: قوله: ربَاعًا، بوزن كتاب، جمع ربع، بفتح فسكون،

- 278