المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٩

بعض رباعه، ثم كبر الغلام فأخبر أن هذا المنزل منزل أبيك وعقاره، وأن هذا اغتصبه وشهد له بذلك، فيقوم الغلام فيدعي منزله وعقاره،

(3) ،

(1)

(2)

وأثبت بذلك الشهود، فقضى له القاضي بما قامت له البينة به عنده، ثم إن خصمه المغتصب قال: حلفوه لي بالله الذي لا إله إلا هو لقد صدق شهوده وما شهدوا له إلا بالحق، أكنت أحلف له الغلام؟ قال: لا. قلت: لمَ لا تُحلفه؟ قال: لأنه لم يعلم ذلك، ولا يعرفه، ولا يصيب العلم به إلا من قبل شهوده الذين شهدوا له وأعلموه هذا ما

/15/

يجوز ولا يصلح أن يحكم به على الطالب، لأنه ليس عليه ذلك. سألت أبا المؤرّج عن الرجل يدعي الشيء قبل خصمه، فيكلفه القاضي البينة، فلا يجدها، فيحلف له المدعى عليه، ثم يجد الآخر البينة؟ قال أبو المؤرّج: إن سأله القاضي ألك بينة وقال: لا، ثم حلفه، ثم وجد بينة بعدما حلفه القاضي، فلا شيء له، وإن حلفه من غير أن يقول له ليس لي بينة ثم وجدها بعدما حلفه له، قام عليه بحقه. قال ابن عبد العزيز وكيف يحلفه القاضي من عير أن يقول ليس لي بينة؟ وكيف يجوز له أن يحلفه إلا بعد قوله ليس لي بينة لى بينة الآن حاضرة؟ فإنما جعلت له أن يحلفه لم تحضر بينتها

11

11

11

(4)

، وبذلك

وهو المنزل والدار. وفي حديث عائشة فأرادت بيع رباعها" أي منازلها، وفي الحديث وهل ترك لنا عقيل من ربع، وفي رواية من رباع. فعطف المنازل على الرباع من عطف المترادفين، والعام على الخاص

والعقار بالفتح المنزل، فهو أيضا من عطف المترادف، وقيل: العقار الضيعة.

- (1)

عبارة بالله الذي لا إله إلا هو» ساقطة من م

- (2)

في ل شهدت»، وما أثبتناه من م

في ل أشهدوا»، وما أثبتناه من م

- (4)

عبارة الآن حاضرة؟، فإنما جعلت له أن يحلفه لما لم تحضر بينته» ساقطة

من

ل، وأثبتناها من م

- 279 -