المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٠

استحللت القضاء عليه، وبه جاز لي أن أحلف المدعى عليه، فإذا أصاب الآن البينة العدول يشهدون، له فما يمنعه من درك حقه والأخذ له، فالبينة العادلة أحق من اليمين الكاذبة وقد يجوز مثل هذا ونحوه للقاضي أن يحكم به لأحد الخصمين، وبما (1) لم يثبت من ساعته، ثم لعله لا يلبث ذلك حتى يصيب ما كان حال بينه وبين الحكم له من الأمور التي يكلفه القاضي إياها، فيحوّل الحكم ويرجع لخصمه، وذلك من القاضي عدل وحسن نظر.

يومه

- 280

-

في ل «هما»، وما أثبتناه من م

- (1)