المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٢

من

فإذا استنجا واستنقى ذلك كله من غير عجلة، فإن شاء قال: "اللهم حصن فرجي بالإسلام (10). واجعلني المتطهرين". ثم يغسل بعد ذلك ما أصاب رجليه من ذلك الماء الذي كان يستنجي به وطار عليه (20). وذلك أنه لا يصلح للعبد أن يأخذ في الوضوء المسمى في القرآن إلا وجميع جسده طاهر من النجس.

يمن

والاستنجاء إنما هو تحصين (30). والنجس مما كان في جسده كله هو زلة الحدث (4)، فليغسله حتى إذا أنقى جسده توضأ ثم يتمضمض

ويستنشق.

وينبغ

في ذلك أن يأخذ الماء بيده اليمنى ويرفع بها الماء إلى فيه

بغرفة واحدة إن شاء (5)، ثم يدخل إصبعه اليمنى في فيه، ويدخل إصبعه اليسرى في أنفه (60)، ثم يستنثر ويمج الماء من فيه. وقد تستحب المبالغة / 19 في ذلك (70)، وقد يقال إن المضمضة والاستنشاق نصف

(1) - قال المرتب: أي اجعلني محافظا عليه لا أعصي به كشفا ولا عملاً. (2) - قال المرتب: أي الذي قبل ثلاث غرفات، أو قدرهن من أنبوبة لا ما بعدهن، إلا إن رأى أثرا فهو نجس، ما لم يزل.

(3) - قال المرتب استفعال من النجو، أي النجس، وهو للنفي أي إزالة النجو. هذه الفقرات كلها مكررة، بدءًا من «وبلغنا أن عائشة أم المؤمنين كانت تقول: يا معاشر النساء. . . والاستنجاء إنما هو تحصين والنجس مما كان في جسده

-

(4)

کله

هو

بمنزلة الحدث» مكررة.

(5) - قال المرتب: ولو أخذ بفيه من ماء أو وعاء أو بيسراه لجاز.

(6) - قال المرتب أي لأن للفم حرمة ليست للأنف، وقيل بإصبعه اليسرى

كالأنف، لما فيه من لعاب وغيره.

(7) - قال المرتب: أي لغير الصائم.

-152 -