الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٦يجوز لمن يأخذ منهم ذلك؟ قال: له ذلك، وإن عف عنه فهو أحب إلي،
وما أنا بقائل إنه حرام.
قال وقال عبد
الله
عبد العزيز: إن أعطي منه شيء فليأخذه، فإن بن
الذي له فيه من الحق أكثر مما يُعطى منه. قال: فقلت لأبي المؤرّج: إن أعطي من المال أكثر مما يري أنه له في
بيت المال؟ قال: ما يعجبني أن يأخذ ذلك، وأرى له إن أخذه أن يعود به
على الفقراء.
قال وقال عبد
الله
بن عبد العزيز: إن أعاد بالفضل فهو أحسن، وإن
أمسك ذلك كله فله ذلك.
يعجبني
قلت لأبي المؤرّج: أرأيت إن بعت منهم الرقيق؟ قال: فقال ما أن تبيع منهم رجالا يستعينون فيه على المسلمين، وأما جارية فلا أرى
ببيعها بأسا.
قال وقال عبد
الله
بن عبد العزيز وحاتم بن منصور: لا بأس بالبيع
منهم رجلا كان أو امرأة، كل ذلك جائز. قلت لأبي المؤرّج: أرأيت إن بعت منهم ثيابا أو طستا أو لؤلؤا أو جوهرًا أو ياقوتًا أو زبر جدا؟ قال: كل ما يقوون به على أولئك فبيعه مكروه، وأما ما لم ينفعهم لحربهم فلا أرى به بأسا.
منهم
قال وقال عبد
ذكرت منهم.
الله
بن عبد العزيز وحاتم بن منصور: لا بأس ببيع ما
سألت أبا المؤرّج عن ملك غدا على رجل من المسلمين؛ أو من أهل الذمة؛ فأخذ منه مالاً ظلما، ثم أديل (1) على ذلك الملك، كيف يصنع فيه؟ قال: ينظر أين وضع ذلك المال، فإن كان دخل بيت المال أو قامت على ذلك بينة، رُدّ على المظلوم ما ظلم له من بيت مال المسلمين، وإن لم تقم
(1) - في ل «أحيل»، وما أثبتناه من م.
- 296 -