المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٥

الشفة بين

ويدخل أصابعه في صماخيه ويغسل عنفقته، والعنفقة ما السفلى والذقن ويغسل عثنونه والعثنون ما نبت من الشعر في الذقن، ويغسل عوارض لحييه وما نبت على خديه وما نبت أمام أذنيه. وينبغي له أن يغسل ذلك بنية ونصيحة حتى يغسل ذلك كله غسلا /

21 نظيفا من غير عجلة ولا تهاون بشيء منه. و لم يبلغنا في ذلك

مؤقت.

عليه.

وينبغ

شيء

له أن يجتهد كيف فرض الله عليه من غير تعمق ولا تكلف

وذكر الربيع بن حبيب عن بن أبي كريمة أنه كان يكره أن يؤقت الرجل في وضوئه، ولكن يتوضأ قصدًا من غير سرف ولا تقصير، حتى يأتي على ما ينبغي من الوفاء الله تعالى بطاعته.

و

كان في وجهه خال أو صلعة فليغسل أسارر جبهته والمواضع

التي ليس فيها شعر مما لا خال فيه ولا صلع (10). وينبغي للمسلم أن يجتهد في النصيحة (2) الله تعالى في كل شيء يرجو

أن يناله اجتهاده، ما لم يجاوز في ذلك وضوء من مضى ممن جاهد. فإذا غسل وجهه قال: اللهم بيض وجهي بنورك يوم تبيض الوجوه.

مسحهما ثلاثا فإنهن غسلة واحدة، وإنما تكره الزيادة على المرة في قول المسح. وإن شك هل مسحهما فليمسحهما، حتما ولا كراهة إن كان قد مسحهما عند الله، لأنه استصحب الأصل. (1) - قال المرتب: معناه أنه لا يشرع غسل موضع الصلع، ولا يتعمد إلا قليلا منه مما يلي الوجه ليكمل غسل الوجه، وكذا قليل. من شعر يلي الوجه، ويغسل ظاهر الخال لا باطنه. ولا يتوهم أحد أنه يغسل باطنه. (2) - في الأصل «بالنصيحة»، وما أثبتناه من ت

-155 -