الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٦ثم يغسل ذراعه اليمنى من المرفق إلى أطراف (1) أصابعه لأن ذلك كله
من
غير
من الذراع، ظاهر الذراع وباطنه والكف والراحة (2). ويخلل بين أصابع يديه، ويغسل ذراعيه، ويغسل ما بين الأصابع والإبهام والتي يسميها الناس المسبحة، حتى ينقي (3) ذلك كله تعمق، ولكن ينبغي [له] (4) أن يجتهد فيما فرض الله تعالى عليه (5). واعلم أن أجرد الذراع أهون في الوضوء وأيسر من أزب الذراع (60)، والمهزول من الناس أهون وأيسر في إسباغ الوضوء من السمين. والوضوء في الصيف أهون وأيسر من الوضوء في الشتاء والله أعلم،
(1) - في الأصل «طرف»، وما أثبتناه من ت (2) - قال المرتب: أفاد أن على الذراع والأصابع والكف في الوضوء فيبدأ من الأصابع إلى المرفق، كما قال في الإيضاح، وأما في الاغتسال فمن العضد إلى الأصابع، وذلك هو الأعلى خلقة.
—
(3) - في الأصل وت والإبهام كلها ينبغي، وأثبتنا ما في ص، وهو «والإبهام، وهي التي يسميها الناس المسبحة، حتى ينقي».
(4) - زيادة من ص.
(5) - قال المرتب: قوله ينبغي متعلق بقوله /22/ من غير تعمق، فإن غسل ما بين الأصابع الخمس واجب لا مستحب. ومعنى ما ورد من عدم وجوب تخللها، عدم وجوب التخلل بالأصابع، بل يجزي إيصال الماء بالعرك. وعنه: من لم يخلل أصابعه بالماء خللها بالنار يوم القيامة».
[رواه السيوطي في الجامع الصغير وضعفه، ورواه الطبراني في المعجم الكبير. انظر: السيوطي، الجامع الصغير، حديث 9022، ج 2، ص 645. وجاء في مسند الربيع بن حبيب «أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبيء وسلم قال: «خللوا بين أصابعكم في الوضوء قبل أن تخلل بمسامير من نار باب 15 في آداب الوضوء وفرضه، حديث 90.
صلي
الله عليه
(6) - قال المرتب: أي كثير شعره.
-156 -