الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٠مقرا بالله أو من أهل الشرك.
قال: وإن طلبوا ولم يُقدر عليهم حين يُطلبون كان ذلك نفيهم
الذي ذكر الله.
قال: وإن جاؤوا وهم تائبون أهل التحريم /41/ له، والمستحلون لم يهدر عنهم شيء مما أصابوه، دائنون بذلك أو محرّمون، لأني لا أضع عنهم ذلك لاستحلالهم شيئا كان حراما عليهم في أصل الدين، لأن
شيئا من
الدماء قد حرمت قبل استحلالهم إياها، ودينونتهم فيها.
قال وقال حاتم بن منصور: إن هذا من رأي ابن عبد العزيز لمتين، غير أن العامة على غير هذا، والأمر عندهم جميعا كما قال أبو المؤرّج عن أبي عبيدة، ولكن في اتباع الآثار والاقتداء بالأئمة الفضل العظيم والشرف
الجسيم.
قال: وأما القياس فهو قول ابن عبد العزيز.
- 320 -
١٬٥٢٦ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.