الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٣متبع
من
على
قال: وكذلك قال ابن عبد العزيز، قال: وهذا أثر من الشيخ، وأنا
الأثر ما وجدته وأنا مستغن عن إدخال الرأي فيه إذا كان عدلاً. قال ابن عبد العزيز: لا يحل قتل أحد إلا من طعن في الدين، وتبرأ أهله ودان به فالمستحق على الإمام والمسلمين الاستتابة لمن فعل ذلك؛ حتى يرجع إلى العدل، ويتوب إلى الله من الذي دخل فيه من الطعن أئمة المسلمين، والبراءة منهم والشتم لهم، وإن هو تمادى في غيه وخطئه بعد الاعتذار إلى الله في توبته مما كان فيه؛ حلال لهم قتله، فاتقوا في الدماء، وعظموا أمرها، وتمكثوا ولا تسرعوا إلى إصابتها، فإن عظيم، فإنكم أن تتركوا دما قد أحله الله لكم أن خير من تهجموا على ما تشكون فيه، والإقدام على الدماء بالشبهات حوب عظيم، وبعد من الله سحيق لمن انتهك ذلك واجترأ عليه.
الله
أمرها عند
الله
- 323 -
١٬٥٢٩ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.