المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤٤

وعن من سبى المشركون من المسلمين ثم يستنقذه (1) المسلمون مع السبا يسبيه منهم المسلمون كيف يصنع فيما كان سبي المشركون من رقيق المسلمين؟ أيجعل في القسم أم يردّ على كل إنسان ما سُبي منه؟ قال

أبو المؤرج: هو لأهله، ومن اشترى شيئا منهم فأهله أحق به بالثمن.

قال وقال عبد

الله

بن عبد

المسلمون أموالهم حيث ما وجدوها.

العزيز: أهله أحق بلا ثمن، يأخذ

سألتهما عن رجل كثر سواد المشركين مستكرها، هل على من قتله

دية أم لا؟ فلم يجبني فيها أبو المؤرج بشيء.

قال وقال عبد الله بن عبد العزيز الدية على من قتله، إن كان

الجزية.

مستكرها. وسألته عن الفيء الذي ذكر الله من أهل القرى؟ قال: هي وقال ضمام: الفيء لمن قاتل عليه. وبلغنا أن المهاجرين كانوا يأخذون من الصدقات شيئا، فحولهم الله

من

إلى الفيء، وجعل الصدقات للفقراء والمساكين، يقولون من أخذ الفيء لم يأخذ من الصدقات والفيء جزية أهل الذمة، وأهل الفيء يأخذون من الفيء ولا يأخذون من /60/ الصدقات شيئا، وأهل الصدقات يأخذون من الفيء، لأن الصدقات للفقراء والمساكين ليست لغيرهم، والفيء يأخذ منهم الغني والفقير.

وسألته: هل يعطى أهل العهد من الصدقات شيء؟ (2) قال: نعم،

كان رسول الله الله يعطي أهل الذمة.

من

الصدقات والخمس.

وزعم أبو عبد الله أن الخمس يقسم على خمسة أسهم، وأربعة لمن

قاتل عليها، وسهم منها لله وللرسول ولذي القربى، واليتامى والمساكين،

(1) - في ل «يستنقذونه»، وما أثبتناه من م.

(2) - في الأصل «شيئا» وهي

خطأ.

-344 -