الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥٢على عورة، أو طاعنا في دين. أموال الناس دعا الناس إلى أموالهم كان في يده شيء من ومن فردت عليهم، وما كان من مال يصيبه المسلمون وللناس في المال حق؛ دعا الناس إلى الرضا والإسلام وأخذ حقوقهم فإن أجابوا أخذوا حقهم، وإن أبوا لم يُعطوا ولم ينعموا عينا.
وأيما عبد الحق (1) بالمسلمين وخاف (2) المسلمون عليه إن هم ردّوه القتل فلا يردّ ولا ينعم عينا ويتبين لصاحبه أنه عبده، وإن رأى المسلمون أن يبعثوا إليه بثمنه فعلوا وجاز لهم ذلك.
وليس للنساء أن يفعلن ذلك في فرار من أزواجهن إلا أن يخفن
القتل، فإن خفن القتل لم يسلمهن المسلمون للقتل.
ولا بأس أن يستعين المسلمون بخيل إن أخذوها سارحة، أو قاتلوا أهلها عليها، أو في رباطها إذا كانت لعدوهم، أو سلاح إن قتلوا أهله أو وجدوه في منازلهم. وأيما رجل دخل في الإسلام فوجد شيئا من خيله أو سلاحه،
وتشاور المسلمون في صدقاتهم (3)، فإن أجمعوا على أن يوثروا به أهل الجهاد، ورضوا بذلك فعلوا، وجاز لهم. وإن احتاج قوم أصابتهم خصاصة، فوجدوا علما في مطمور
فليأخذوه وليحصوا ما أخذوا
الثمن إلى صاحبه إن قدروا عليه.
منه
وليعلموا المنزل والمكان، ثم ليدسوا
والعساكر يؤخذ ما فيها من السلاح والخيل ويُترك ما خلا ذلك. وإن أخذ الناس ما سوى ذلك /67/ من غير أمر الإمام فليعلم كل
(1) - في ل وم «ألحق»، وصوبناها.
(2) - في ل وهم «وأخاف»، وصوبناها. (3) - في هم «صدقاته». والمعنى غير واضح.
- 352