الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٩الذي (1) منها ثغور الأذنين، وحكمهما داخل في الرأس ناشب في العظام. ولو نظرت من قفاه إذا سقط [عنه] (2) اللحم وجدت فقارا بمنزلة أطباق صلبه وعمود ظهره، ولذلك أنزله عمر بن الخطاب له في الدية من الجسد و لم يجعله من الرأس (30).
وينبغي للرجل مع ذلك أن يحلقه في منى مع رأسه يوم النحر، ويقصر
من شعره عند المروة في إحلاله من العمرة.
ثم يم
يمسح والصماخ داخل الأذنين. ولا نعلم في ذلك شيئا مؤقتا فيما يجعله من الماء في مسح الأذنين، ولا بأس أن يجعل ذلك الذي يمسح به الأذنين في الغرفة التي يغرف من الماء يمسح بها الرأس (5).
أذنيه ظاهرهما وباطنهما (4)، ويدخل أصابعه في صماخيه،
تغمدني
ومن الناس من يأخذ ماء جديدا يمسح به أذنيه فيما بلغنا. ولا بأس أن يفعل ذلك بغرفة واحدة، ثم يقول إن شاء إذا مسح رأسه وأذنيه: اللهم منك برحمة واجعلني ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ثم يغسل رجله اليمنى، ويخلل بالماء بين أصابع رجليه وظهور قدميه وبطونهما، حتى ينقي ذلك كله. وأحب إلي أن يجتهد في غسل رجليه لأنه أقرب جسده إلى الأذى،
(1) - في ص «التي».
(2) - زيادة من ص.
- قال المرتب والرأس نصف الوجه والجسد نصف الرأس. وجعلوا الفم من
الجسد أيضا، وظاهره أن باطن العين.
(4) - في ص «ظاهرا وباطنا».
(5) - في ص
«رأسه».
من
الجسد.
-159 -