المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٠

ينقي

فإن كان في رجليه شقوق فليجدد (1) دخول الماء بأصابع يديه في تلك الشقوق التي خلف عقبيه (2)، ويتعاهد عقبيه بالمسح بالماء، ويدلكهما حتى ذلك كله بالغسل، ويجتهد في نظافته، ولا يعجل في [شيء من] (3) ذلك عجلة يكون [معه] (4) تقصير وتفريط (5)، ولا يُطل إطالة (6) من يعمق ويتكلف حتى يخرج إلى حال الوسوسة /25/ والعبث، ولكن قصدًا من ذلك. وويل للأعقاب (7) من النار (8).

واعلم أن في الحديث دليلا على أن غسل الرجلين واجب، أنه قال: ويل لهما إن لم يحسن صاحبهما غسلهما بالدلك بالماء. وإذا غسل رجله اليمنى قال إن شاء: اللهم اجعل سعيي

مشكورا

ويتعاهد ذلك مع الأظفار

القدمين [فإن ذلك مما من

وذنبي مغفورا وعملي مقبولا.

(1) - في ص «فليُعدّد».

(2) - في الأصل وت «الشقوق، ويجتهد في عقبيه»، وما أثبتناه من

(3) - زيادة من ص.

(4) - زيادة من ص.

(5) - كذا في الأصل، وهو أسلوب مهلهل.

(6) - في ص «ولا يطوّل تطويل».

(7)

(8)

في ص

«العراقيب».

سبق تخريجه وقد رواه أصحاب الصحاح والسنن في مواطن عديدة، منها ما

أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا» صحيح البخاري، كتاب

الوضوء، باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، حديث 161.

-160 -