الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٤قال: جزاؤه شاة.
قلت: فهذه تسوى شاة؟. قال: اتبعنا فيها الأثر.
جامع ابن جعفر: 380/ 3.
24. في حمام الحرم وبيضه:
من طعام، وفي
في الأثر: وقد بلغنا عن مسلم وحاجب (=بن مودود الطائي) رحمهما الله؛ في زوج حمام وبيضتين، لكل حمامة صاع البيضتين لكل واحدة نصف صاع.
- بيان الشرع: 166/ 24.
25 في حمام الحرم وبيضه
بلغنا عن الربيع وحاجب رحمهما الله: في زوج حمام وبيضتهن، لكل حمام صاع من طعام، وفي كل واحدة من البيض نصف صاع. مناسك الحج: إلكترونية.
26. في حمام الحرم وبيضه والرحمة (أنثى العقاب):
قال الربيع وحاجب رحمهما الله: في الحمامة صاع من طعام، وفي
بيضها نصفه، وفي الرحمة ثلث درهم.
- دليل السالك: 67.
27 المحل يدفع بالبيض للمحرم
الله
سئل (=الربيع بن حبيب) رحمه فشواه وأكله، أو شواه له المحل فأكله المحرم؟.
قال: عليه الجزاء؛ لأنه بمترلة
-
مناسك الحج: إلكترونية.
من
عن محل دفع بيض صيد لمحرم،
اصطاده.
-
- 384