المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٤

قال: جزاؤه شاة.

قلت: فهذه تسوى شاة؟. قال: اتبعنا فيها الأثر.

جامع ابن جعفر: 380/ 3.

24. في حمام الحرم وبيضه:

من طعام، وفي

في الأثر: وقد بلغنا عن مسلم وحاجب (=بن مودود الطائي) رحمهما الله؛ في زوج حمام وبيضتين، لكل حمامة صاع البيضتين لكل واحدة نصف صاع.

- بيان الشرع: 166/ 24.

25 في حمام الحرم وبيضه

بلغنا عن الربيع وحاجب رحمهما الله: في زوج حمام وبيضتهن، لكل حمام صاع من طعام، وفي كل واحدة من البيض نصف صاع. مناسك الحج: إلكترونية.

26. في حمام الحرم وبيضه والرحمة (أنثى العقاب):

قال الربيع وحاجب رحمهما الله: في الحمامة صاع من طعام، وفي

بيضها نصفه، وفي الرحمة ثلث درهم.

- دليل السالك: 67.

27 المحل يدفع بالبيض للمحرم

الله

سئل (=الربيع بن حبيب) رحمه فشواه وأكله، أو شواه له المحل فأكله المحرم؟.

قال: عليه الجزاء؛ لأنه بمترلة

-

مناسك الحج: إلكترونية.

من

عن محل دفع بيض صيد لمحرم،

اصطاده.

-

- 384