الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٢٨26 لبس المحرمة للقرط والسوار:
الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد أنه كره أن تلبس المحرمة
القرط والسوار.
قال أبو عبيدة: سألت جابر بن زيد عنه قال: يكره.
ثم أعدت عليه فأعرض عني.
- جوابات الإمام جابر: 75، وآثار الربيع: 61/ 1.
27. لبس المحرمة للحرير والحلي:
قال الربيع المحرمة تلبس الخفين والسراويل والثياب كلها غير المصبوغ منها بالزعفران والورس والمشبع بالعصفر، ولا تلبس البرقع
(=نقاب الوجه).
بيان الشرع: 142/ 22.
28. لبس المحرمة للحلي:
واختلف الناس في لبس الحلي للمحرمة. قال أكثر أصحابنا: لا يجوز ذلك لها.
حتى قال محبوب عليها وعلى الرجال في لبس الخاتم دم.
بيان الشرع: 140/ 22.
29. لبس المحرمة:
قال مسلم المصبوغ ويكره للمحرمة الحرير والحلي.
-
بيان الشرع: 73/ 24.
30 الكحل والطيب بالدهن في الإحرام
كان يقول (جابر بن زيد من كحل بكحل فيه طيب، أو دهن
بدهن فيه طيب، قيل: يلبي ويحرم وليس عليه شيء، ويغسل الدهن
-428 -