المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٢٨

26 لبس المحرمة للقرط والسوار:

الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد أنه كره أن تلبس المحرمة

القرط والسوار.

قال أبو عبيدة: سألت جابر بن زيد عنه قال: يكره.

ثم أعدت عليه فأعرض عني.

- جوابات الإمام جابر: 75، وآثار الربيع: 61/ 1.

27. لبس المحرمة للحرير والحلي:

قال الربيع المحرمة تلبس الخفين والسراويل والثياب كلها غير المصبوغ منها بالزعفران والورس والمشبع بالعصفر، ولا تلبس البرقع

(=نقاب الوجه).

بيان الشرع: 142/ 22.

28. لبس المحرمة للحلي:

واختلف الناس في لبس الحلي للمحرمة. قال أكثر أصحابنا: لا يجوز ذلك لها.

حتى قال محبوب عليها وعلى الرجال في لبس الخاتم دم.

بيان الشرع: 140/ 22.

29. لبس المحرمة:

قال مسلم المصبوغ ويكره للمحرمة الحرير والحلي.

-

بيان الشرع: 73/ 24.

30 الكحل والطيب بالدهن في الإحرام

كان يقول (جابر بن زيد من كحل بكحل فيه طيب، أو دهن

بدهن فيه طيب، قيل: يلبي ويحرم وليس عليه شيء، ويغسل الدهن

-428 -