المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٢٩

والكحل.

- جامع ابن جعفر: 334/ 3.

31. دهن المحرم بالزيت غير المطيب:

روي

أن

النبي صلى

الله

عليه وسلم أدهن بزيت غير مفتت.

قال أبو عبيدة: غير مفتت يعني غير مطيب.

- بيان الشرع: 240/ 22.

32

منع المحرم من الدهن بالطيب:

قال الربيع المحرم يدهن رأسه بأي دهن شاء إذا احتاج إليه إلا دهناً

فيه طيب.

بيان الشرع:240/ 22.

33 المحرم يمنع من الكحل للزينة:

قال الربيع رحمه الله: لا يكتحل المحرم، ولا المحرمة؛ لأن ذلك من الزينة.

مناسك الحج إلكترونية.

34 يجوز الكحل لمن أصابه الرمد

سئل (=الربيع بن حبيب عن الرمد هل يكتحل؟. قال: نعم بالأنزروت والصبر نوعان من أنواع الكحل النباتية).

مناسك الحج.

35. لا يدهن بالطيب قبل الإحرام:

قال الربيع رحمه الله: لا يدهن بدهن فيه طيب قبل الإحرام، حتى تغسله بالخطمي (نوع من المطهرات النباتية) حتى ينتقي رائحته.

مناسك الحج: إلكترونية.

-

- 429