المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٣٠

36. اكتحال المحرم بالطيب قيل: يكحل المحرم عينيه بما أراد بلا طيب فيه ولا زينة كالحضض والصبر والأنزروت أنواع من الكحل، ولا يكحل المحرم والمحرمة بكحل فيه طيب، فإن فعلا تصدقا، إلا أن يكون ذلك مرارا فيلزم فيه دم. وقال الربيع: لا يفعل الرجل والمرأة ذلك لأنه زينة، إلا يكون بهما

رمد فتداويا بذرور، وأما الأثمد فإنه زينة فلا يتداويان به.

- منهج الطالبين: 72/ 7.

37. التطيب قبل الإحرام:

قال الربيع: لا يدهن بدهن فيه طيب قبل الإحرام حتى يغسله بخطمي وينقى منه ريحه ويكره للمحرم أن يشم الطيب أو يمسه. - منهج الطالبين: 109/ 7.

هو

38. الترخيص في الريحان العربي في الإحرام:

في بعض الآثار عن الربيع رحمه الله قال: إن الريحان العربي كله ليس

من

الطيب.

- مناسك الحج: إلكترونية.

39

منع المسك للمحرم:

ظاهره أن المسك طاهر جائز الاستعمال، إنما يمنع للإحرام فقط. وهو كذلك عند أبي عبيدة وجابر بن زيد.

- شرح النيل: 84/ 4.

39 تحريم المسك للمحرم

(المسك) كرهه الربيع ومحبوب وابنه كراهة تحريم.

غاية المأمول: 173/ 3

- 430 -