المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٣١

40. ما يجوز للمحرم:

المحرم يذبح شاته ويدهن شقوق رجليه بما يأكل.

قال ذلك مسلم أبو عبيدة.

- بيان الشرع:239/ 22.

41. الإحرام في الركوب وعند الأكل:

عن ابن جريج عن حيان عن جابر بن زيد؛ قال: كان بعضهم يحرم وهو راكب، وكان بعضهم يحرم وهو يأكل.

- بيان الشرع: 117/ 22

42. مزايدة المحرم: الربيع عن مسلم عن أبي الشعثاء؛ أنه كره المزايدة للمحرم. - جوابات الإمام جابر: 73.

43. أخذ المحرم من شعر المحل وأظفاره: الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: لا يأخذ المحرم من شعر المحل ولا من أظفاره. - جوابات الإمام جابر: 74.

44. إذا قص ظفر المحرم:

قال الربيع: إن كان لم يأمره ولم يشعر به فلا شيء عليه.

- بيان الشرع: 259/ 22

45. المحرم يقلم أظافر المحل:

سئل (الربيع بن حبيب عن المحرم يقلم أظفار المحل؟.

- 431

-