الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٣١40. ما يجوز للمحرم:
المحرم يذبح شاته ويدهن شقوق رجليه بما يأكل.
قال ذلك مسلم أبو عبيدة.
- بيان الشرع:239/ 22.
41. الإحرام في الركوب وعند الأكل:
عن ابن جريج عن حيان عن جابر بن زيد؛ قال: كان بعضهم يحرم وهو راكب، وكان بعضهم يحرم وهو يأكل.
- بيان الشرع: 117/ 22
42. مزايدة المحرم: الربيع عن مسلم عن أبي الشعثاء؛ أنه كره المزايدة للمحرم. - جوابات الإمام جابر: 73.
43. أخذ المحرم من شعر المحل وأظفاره: الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: لا يأخذ المحرم من شعر المحل ولا من أظفاره. - جوابات الإمام جابر: 74.
44. إذا قص ظفر المحرم:
قال الربيع: إن كان لم يأمره ولم يشعر به فلا شيء عليه.
- بيان الشرع: 259/ 22
45. المحرم يقلم أظافر المحل:
سئل (الربيع بن حبيب عن المحرم يقلم أظفار المحل؟.
- 431
-
١٬٦٣٧ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.