الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٣٢قال عليه شيء، ويتصدق به. مناسك الحج: إلكترونية.
46. المحل يقلم أظافر المحرم:
سئل الربيع رحمه
الله
عن محل قلم أظفار محرم؟.
قال: إن لم يأمره، ولم يشعر به، فلا شيء عليه، وإن كان أمره،
فعليه دم.
مناسك الحج: إلكترونية.
47. المحرم يقصر للمحل:
وجدت في الأثر: لو أن محرماً قصر رأس محل، أنه لا شيء عليه. وقيل عن محبوب رحمه الله: إن عليه أن يصنع معر معروفا، أو يطعم
مسكينًا أو نحوه.
مناسك الحج: إلكترونية.
48. قص الأظافر في الإحرام:
إن قص المحرم أظافير المحل فعليه أن يتصدق بشيء للمساكين، وإن كان المقصوص له محرماً؛ وقص أظافر كفيه فعليه دم. وقال الربيع: إن كان لم يأمره و لم يشعر به فلا شيء عليه. - منهج الطالبين: 111/ 7.
49. إذا قص شعر المحرم وهو نائم:
قال الربيع: إن كان لم يأمره و لم يشعر به فلا شيء عليه.
- بيان الشرع: 170/ 22.
- 432 -
١٬٦٣٨ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.