المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٣٢

قال عليه شيء، ويتصدق به. مناسك الحج: إلكترونية.

46. المحل يقلم أظافر المحرم:

سئل الربيع رحمه

الله

عن محل قلم أظفار محرم؟.

قال: إن لم يأمره، ولم يشعر به، فلا شيء عليه، وإن كان أمره،

فعليه دم.

مناسك الحج: إلكترونية.

47. المحرم يقصر للمحل:

وجدت في الأثر: لو أن محرماً قصر رأس محل، أنه لا شيء عليه. وقيل عن محبوب رحمه الله: إن عليه أن يصنع معر معروفا، أو يطعم

مسكينًا أو نحوه.

مناسك الحج: إلكترونية.

48. قص الأظافر في الإحرام:

إن قص المحرم أظافير المحل فعليه أن يتصدق بشيء للمساكين، وإن كان المقصوص له محرماً؛ وقص أظافر كفيه فعليه دم. وقال الربيع: إن كان لم يأمره و لم يشعر به فلا شيء عليه. - منهج الطالبين: 111/ 7.

49. إذا قص شعر المحرم وهو نائم:

قال الربيع: إن كان لم يأمره و لم يشعر به فلا شيء عليه.

- بيان الشرع: 170/ 22.

- 432 -