الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٣٣50. من واقع امرأته في الإحرام من غير رضاها:
قال الربيع: إذا وقعها وهي كارهة أو نائمة فإنها تقضي مناسكها ولا
شيء عليها.
- بيان الشرع: 196/ 22.
51. من واقع امرأته في الإحرام برضاها:
قال الربيع يقضيان حجهما، وعليهما الحج من قابل. بيان الشرع: 196/ 22.
52. من مس فرج امرأته وهو محرم:
عن جابر: فيمن مس فرج امرأته وهو محرم أن عليه الحج من قابل،
•
فإن نظر عليه متعمدا فسبقته نطفته فليهد هديا.
بيان الشرع: 205/ 22.
53. الصيد وغشيان النساء في المناسك:
قال الربيع: لا يحل للرجل المحرم النساء ولا الصيد حتى يطوف
طواف الزيارة ويسعى بين الصفا والمروة.
-
بيان الشرع: 243/ 23.
54. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو المحرم:
قال الربيع: قال ضمام بن السائب عن جابر بن زيد عن ابن عباس: أن النبي عليه السلام تزوج خالته) أي خالة ابن عباس) ميمونة بنت
الحارث وهو محرم. - المسند: 520.
-433 -
١٬٦٣٩ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.