المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٣٣

50. من واقع امرأته في الإحرام من غير رضاها:

قال الربيع: إذا وقعها وهي كارهة أو نائمة فإنها تقضي مناسكها ولا

شيء عليها.

- بيان الشرع: 196/ 22.

51. من واقع امرأته في الإحرام برضاها:

قال الربيع يقضيان حجهما، وعليهما الحج من قابل. بيان الشرع: 196/ 22.

52. من مس فرج امرأته وهو محرم:

عن جابر: فيمن مس فرج امرأته وهو محرم أن عليه الحج من قابل،

•

فإن نظر عليه متعمدا فسبقته نطفته فليهد هديا.

بيان الشرع: 205/ 22.

53. الصيد وغشيان النساء في المناسك:

قال الربيع: لا يحل للرجل المحرم النساء ولا الصيد حتى يطوف

طواف الزيارة ويسعى بين الصفا والمروة.

-

بيان الشرع: 243/ 23.

54. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو المحرم:

قال الربيع: قال ضمام بن السائب عن جابر بن زيد عن ابن عباس: أن النبي عليه السلام تزوج خالته) أي خالة ابن عباس) ميمونة بنت

الحارث وهو محرم. - المسند: 520.

-433 -