المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٦١

قال: لا.

وروى لي أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم:

أن رجلا من

الأنصار ذبح ضحيته، ثم خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام، وعاب ذلك عليه أصحابه، و لم يلتفت الأنصاري إلى قولهم.

فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن ذلك، فقال له:

ما كنت جديراً أن تفعل قبل أن تفرغ من نسكك، شاتك شاة لحم». فقال الأنصاري: يا رسول الله عندي عناق جذعة سمينة؛ أفأذبحها؟. قال: «نعم؛ ولا أرخص من بعدك في الجذع».

المدونة الكبرى: 161/ 2. (من هذا الكتاب)

12. العبرة بامتلاء الأضحية:

قلت لأبي المؤرج: أو لا تجزيني الجذع في المعز في الأضحى؟.

قال: لا.

قال: وحدثني أبو عبيدة مسلم أنها لا تجزئ في الأضحى.

قال: وقال أبو عبيدة: إن الجذع من الضأن تجزئ إذا كانت سمينة. قال: وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع بن حبيب أنه حدثهما بهذا الحديث عن أبي عبيدة في الجذع من الضأن تجزئ إذا كانت سمينة في

الضحية، ولا تجزئ الجذعة من المعز.

- المدونة الكبرى: 162/ 2. من هذا الكتاب).

13. التفضيل في الهدي:

في الأثر ينسب إلى أبي عبيدة مسلم رحمه

الله قال:

فحل الضأن في الضحايا أفضل من خصيانها، والخصيان أفضل.

من

-461 -