الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٦١قال: لا.
وروى لي أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم:
أن رجلا من
الأنصار ذبح ضحيته، ثم خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام، وعاب ذلك عليه أصحابه، و لم يلتفت الأنصاري إلى قولهم.
فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن ذلك، فقال له:
ما كنت جديراً أن تفعل قبل أن تفرغ من نسكك، شاتك شاة لحم». فقال الأنصاري: يا رسول الله عندي عناق جذعة سمينة؛ أفأذبحها؟. قال: «نعم؛ ولا أرخص من بعدك في الجذع».
المدونة الكبرى: 161/ 2. (من هذا الكتاب)
12. العبرة بامتلاء الأضحية:
قلت لأبي المؤرج: أو لا تجزيني الجذع في المعز في الأضحى؟.
قال: لا.
قال: وحدثني أبو عبيدة مسلم أنها لا تجزئ في الأضحى.
قال: وقال أبو عبيدة: إن الجذع من الضأن تجزئ إذا كانت سمينة. قال: وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع بن حبيب أنه حدثهما بهذا الحديث عن أبي عبيدة في الجذع من الضأن تجزئ إذا كانت سمينة في
الضحية، ولا تجزئ الجذعة من المعز.
- المدونة الكبرى: 162/ 2. من هذا الكتاب).
13. التفضيل في الهدي:
في الأثر ينسب إلى أبي عبيدة مسلم رحمه
الله قال:
فحل الضأن في الضحايا أفضل من خصيانها، والخصيان أفضل.
من
-461 -