المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧١

قال: والمرأة كذلك أيضا تغسل وتحنط.

وإذا حنطته حنطت [مکان] (1) مساجده [وهي كل عضو يسجد عليه] (2) وهي سبعة؛ كفاه (3) وأطراف قدميه وركبتاه وجبهته وأنفه (4). ويكره الزعفران والخلوق في الحنوط ولا بأس بما سواهما من

الطيب.

ويحفر قبره مستقبلا للقبلة (5)، وكذلك يوضع عندما يكفن. وقال أبو المهاجر: غسل الميت ثلاث مرات وأكفانه في ثلاثة أثواب، وتدخن (6) لفائفه ثلاث مرات فإنّ غسل الميت وتر، وأكفانه وتر، وتدخين

لفائفه وتر (7).

قال (8) أبو المهاجر: وغسل المرأة وأكفانها مثل ذلك، غير أن المرأة يشد

أسفلها (9) (100).

الموضع غسل الميت جاز.

(1) - زيادة من ع، و في س «ما كان». (2) - زيادة من ع وس.

(3) – في ع وس «كفاف».

(4) - ساقطة من س وع.

(5) - في ع وس «مستقبل القبلة».

(6) - في الأصل «ويدخن» وما أثبتناه من ع وس.

(7) - عبارة وأكفانه، وتر، وتدخين لفائفه وتر» ساقطة من س وع.

(8) – في ع وس «وقال».

(9) - في س وع «تشد به سفلتها».

(10) - قال المرتب: لما ماتت ابنة رسول الله لا أم كلثوم دخل على النساء وهن يغسلنها فقال: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها واغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا، إلخ، رواه أنس. لفظ البخاري عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه

-171 -