الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٢بن عبد العزيز: أي ذلك أحب إليك أن تكفن فيه المرأة؟ قلت لعبد
الله
قال: أحب إلي أن تكفن في ثلاثة أثواب، أو في خمسة أثواب، درع وإزار وخمار ولفافتين، وليس كل أحد يقدر على خمسة أثواب. قلت: أبلَغَك أن (1) رسول الله لدفن في لَحْد ولم يُجعل له ضريح؟ قال: بلغنا ذلك، والله أعلم (20). فما الذي كفن [فيه النبي عليه السلام؟ قال: بلغنا أنه كفن] (3) في ثوب حبر وريطتين من بياض (4) (5). وقد كان رسول
مصر
الله الله بس الحبر والريطتين (6) و لم يجهل لباسهما. قال: وقد قال بعضهم إنه دفن في حلة واحدة.
وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا البخاري، كتاب الجنائز، باب ما يستحب أن يغسل وترا، حديث 1196. والحديث في كل رواياته عن أم عطية لا عن أنس كما ذكر الشيخ اطفيش].
«أكان» (1) - في س وع) (2) - قال المرتب المشهور أنه جعل له ضريح أرسلوا إلى الذي يقبر وإلى الذي يضرح /31/ له، فوجدوا الذي يضرح، فعلموا أن الضريح أولى له، كما ذكرتُ في
الرائية الدالية.
(3) – زيادة من ت وع وس.
(4) - في ع وس «حر وريضين من رياض».
(5) - قال المرتب: الريطة ثوب نسج نسبًا واحدا مرة، أو كل ثوب لين رقيق.
(6) - في ع وس «والريضتين».
-172 -