المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٤

يتشهد، أو قبل ذلك؟ قال: صلاته فاسدة، ويتوضأ ويستقبل الصلاة. سألت أبا المؤرّج فقلت: أرأيت المتيمم هل يصلّي بالقوم المتوضئين؟ قال: نعم، وكذلك قال عبد

الله

بن عبد العزيز.

سألت أبا غسان مخلد فقلت: أرأيت الجُنُب وغير الجنب أهما في التيمم سواء كما وصفت؛ التيمم إلى الكفين والوجه؟ قال: نعم، وكذلك قال في المرأة إذا تطهرت من الحيض.

قال ابن عبد العزيز: غير أنه وإن مسح الذراعين إلى المرفقين لم يكن به بأس، غير أن الأول أحب إلى وبه نأخذ قلت: وكذلك المرأة إذا تطهرت من الحيض؟ قال: نعم. تمسح وجهها وكفيها إلى موضع يديها، فذلك يجزيها، وهو طهورها إن شاء الله.

قلت لعبد الله بن عبد العزيز: أرأيت المريض يقيم بمصر لا يستطيع الوضوء بمائه من مرض أيتيمم ويجزيه ذلك؟ قال: نعم. قال أبو المؤرج: وقد رأيت أبا عبيدة مرض مرضا أدنف فيه، وكان عنده تراب في شيء موضوع، وكان إذا حضرته الصلاة وهو مقيم بالمصر تيمم بذلك الصعيد. قلت: فإن كان جنبا من الاحتلام ولا يستطيع الغسل لما به، أيتيمم؟

قال: نعم.

قلت: أرأيت المتيمم هل يصلّي بتيممه ذلك ما لم يُحدث؟ قال ابن

عبد العزيز: نعم. قلت: فإن دام ذلك يوما أو يومين و لم يحدث ولم ينم؟ قال: نعم. قلت: إن هؤلاء يقولون ويروون أنه يتيمم لكل صلاة ولو لم يحدث؟ قال أبو المؤرج وابن عبد العزيز: لسنا نأخذ بذلك، أو غير ذلك، أو يقدر

على الماء.

قلت: فإذا وجد المسافر الماء ولم يحدث ولم يتوضأ، وجاوز الماء فحضرته صلاة أخرى، ولم يجد الماء، يجزيه ذلك التيمم أم لا؟ قالا: لا يجزيه ذلك التيمم الأول.

-174 -