الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٥صلاة الأخرى، ثم يتيمم أيضا لركعتي الفجر وركعتي المغرب، إلا من أراد أن يقرن بين الصلاتين أجزأه تيمم واحد في قول بعض أهل العلم.
ويتيمم
لصلاة العيدين إذا كان مسافرا لا يجد الماء أو مريضا مقيما، وهكا التيمم إلى الجنابة أيضا إذا كانت جنابته من الجماع أو احتلام إذا أراد أن يصلي فريضة أو نافلة أو صلى على /36/ الميت في سفر أو سجدة قرأها في سفر، أو سمع غيره يقرؤها ولا يجد الماء، مسافرا كان أو مريضا، إذا كان المريض لا يقدر على الماء من أجل مرض.
ولا بأس من حضر جنازة حيث يخاف أن تفوته الصلاة عليها إن ذهب
يتوضأ، فلا بأس أن يتيمم ويصلي على الجنازة مقيما كان أو مسافرا. ولا بأس على الحائض والنفساء (2) إذا طهرن وحضرتمن (3) الصلاة وليس عندهن ماء يغتسلن به فإنهن يتيممن لكل صلاة ثم يصلّين (40). ولا ينبغي أن يتيمم رجل أو امرأة إلا في مكان طاهر بثوب طاهر (5). إلا أن المرأة الحائض إذا طهرت في السفر تتيمم وتصلي، ويكره لزوجها أن يجامعها في فرجها حتى تغتسل بالماء، ولكن إن شاء
(1) - ساقطة ت. من
(2) - في ت أو نفساء».
(3) - في ت «أو حضرتمن» وهو خطأ.
(4) - قال المرتب: لهن تيمم واحد لصلوات ما لم ينتقض، على أن التيمم رافع، حي أنه إن تيمم للجنابة ثم وجد الماء وشفي لم يجب عليه الغسل حتى يجنب مرة أخرى. (5) - قال المرتب: لا بأس بالتيمم في حال لبس لباس نجس، أو بالتيمم للجنابة قبل غسل النجس، ولا بالتيمم بتراب في طبق ظاهره نجس، أو هو فوق أرض نجسة، لأن تراب التيمم فيه طاهر.
-185 -