المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٣

الله

وقد روي عن جابر بن زيد رحمه الله عن ابن عباس رضي عنهما] (1)، أنه قال: «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر والعصر ثمان

ركعات قرن الصلاتين في الحضر في يوم مطير، وصلاة المغرب والعشاء قرن بينهما في ليلة مطيرة» (2). هذه رحمة من الله تعالى للناس ورخص بهم وتوسيع عليهم. وقد تقام صلاة العشاء وقت المغرب فتصلى مع المغرب في وقت

قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة حديث 138

وأخرجه النسائي عن طريق جابر بن عبد الله، سنن النسائي، كتاب المواقيت، باب أول وقت العشاء، حديث 526]. أفاد الحديث أن الأنبياء تصلي الخمس أي دون أممهم وإن شاء أخر العشاء مقدارها بعد تمام النصف أو الثلث، وأن أول الصلوات الظهر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: /40/ "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يصلي الظهر إذا دحضت الشمس، وإذا كان الوقت حاراً أبرد بها،

في مختلف روايات الحديث لم أجد زيادة "وإذا كان الوقت حاراً أبرد بها، وإن وردت في أحاديث مستقلة. انظر: صحيح مسلم، کتاب المساجد، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت حديث 618 سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب في وقت صلاة الظهر، حديث 403]

-

وقال: شدة الحر من فيح جهنم. [سبق تخريجه]

وإذا كان الوقت باردا عجل به، أي لأن التأخير لا يزيل البرد، ولنيل الثواب.

(1) (2)

زيادة من ص.

نص الحديث عند البخاري حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن

عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة قال عسى» صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب تأخير الظهر إلى العصر، حديث

-193 -

518