المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٤

واحد جمعا بينهما، أو قريبا من ذلك (1).

ووقت صلاة] (2) المغرب في الشتاء والصيف حين تغرب الشمس، إذا لم يكن مطر ولا سحاب، ولا ضباب ولا غمام، إذا فرغ منها رمى الرامي فينظر إلى موضع سهمه.

و وقت صلاة العشاء في الشتاء والصيف حين يغيب الشفق إلى ما بينه

وبين ثلث الليل.

ووقت الصبح في الصيف والشتاء حين ينفجر الفجر ويحرم على

الصائم الطعام والشراب.

(1) - عبارة ص (فيصليهما في وقت صلاة المغرب جميعا، وقريب من

(2) - زيادة من ص.

-194 -

ذلك».