الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٤واحد جمعا بينهما، أو قريبا من ذلك (1).
ووقت صلاة] (2) المغرب في الشتاء والصيف حين تغرب الشمس، إذا لم يكن مطر ولا سحاب، ولا ضباب ولا غمام، إذا فرغ منها رمى الرامي فينظر إلى موضع سهمه.
و وقت صلاة العشاء في الشتاء والصيف حين يغيب الشفق إلى ما بينه
وبين ثلث الليل.
ووقت الصبح في الصيف والشتاء حين ينفجر الفجر ويحرم على
الصائم الطعام والشراب.
(1) - عبارة ص (فيصليهما في وقت صلاة المغرب جميعا، وقريب من
(2) - زيادة من ص.
-194 -
ذلك».
١٩١ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.