المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٥

الرجل ينسى صلاة أو ينام عنها] (()

وذكروا عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، ولا كفارة لها غير ذلك» (2). وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك (3)

وعن عطاء بن يسار والحسن مثله] (4).

وقال: "لا يصلى في الطلوع والتوسط والغروب (5).

ولا يجزي فيهن قضاؤها (6) (7).

(1) - هذا العنوان زيادة من ص.

(2) - ورد الحديث بألفاظ متعددة عن أنس وأبي هريرة وأبي قتادة وأبي سعيد الخدري.

ولفظ مسلم «حدثنا قتادة.

عن أنس بن

مالك أن

رسول

الله

صلي

الله عليه وسلم قال من

نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك». صحيح مسلم، كتاب المساجد

ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، حديث 684. ولفظ الدارمي عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها إن الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكري» سنن كتاب الصلاة، باب من نام عن صلاة أو نسيها، حديث 1229.

الدارمي،

- (3)

ورد الحديث السابق بألفاظ متعددة عن أنس وأبي هريرة وأبي قتادة وأبي سعيد الخدري، ولم أجده في الكتب التسعة عن ابن عباس.

(4) - زيادة من ص.

(5) - في ص «وقال: يقيم لكل صلاة، ويجتنب الثلاث التي ينهى عن الصلاة فيهن». (6) - في الأصل وت ولا يجزي قضاء»، وما أثبتناه من ص.

- (7)

هذا الحكم قائم على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في أحاديث عديدة منها ما أورده مسلم عن عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب

-195 -