المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٦

وعن أبي المؤرّج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد مثله. وعن ابن

سيرين

مثله.

وقال النخعي وطاووس: يصلي إذا ذكر (10).

والسنة أن للصلاة مواقيت تؤدى فيها الفرائض ويتطوع فيها (2).

الأوقات التي نفى عن الصلاة فيها، حديث 827.

أحمد

ورواية عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاتان لا يصلى بعدهما الصبح حتى تطلع الشمس والعصر حتى تغرب الشمس» مسند أحمد، مسند العشرة المبشرين بالجنة باب مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص، حديث

1472

(1) - قال المرتب: أي ولو في الغروب أو التوسط أو الطلوع، كما هو ظاهر إطلاق الحديث، إذ قال: إذا ذكر أو استيقظ. /41/ هذا قول والمشهور استثناء الأوقات

الثلاثة.

(2) - قال المرتب: قال الربيع بن حبيب رحمه الله عز وجل: كل صلاة بوقتها، حتى أنه يحكم بكفر من أخر عمدًا صلاة إلى وقت صلاة بعدها. وكان يقول: "وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط نور الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس" [مسند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، باب مسند عبد الله بن عمرو بن العاص،

حديث 6954] وقال: "لولا أن أشق عليكم لأمرتكم بصلاة العشاء في آخر نصف الليل". نص الترمذي «عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة، حديث 167]

وكان يقول: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ويروى لثلاث عشرة وفرقوا بينهم في المضاجع".

[سبق تخريجه]

-196 -