المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٧

يجوز

الشمس

وعند

وقد أجمعوا أنه لا يحل أن تؤدى الفريضة عند طلوع غروبها، ولا يصلح فيها تطوع وكذلك انتصاف النهار. فالقياس أنه لا أن تقضى الصلاة فيهن (1). ولا تعدو الصلاة التي تصلّى أن تكون فرضا أو تطوعا، ولا يصلح ذلك لأن الله تعالى لم يجعل هذه المواقيت وقتا للصلاة، فلا تجزي فيها الصلاة؛ كما لا يكون الحج إلا وقت جعله الله وقتا له (2).

-

(10)

أي لأنه قد يوسوس الشيطان بين ذكرين أو بين أنثيين، وبين ذكر وأنثى. - قال المرتب: «رخص رسول الله في إعادة الصلاة مع الجماعة، وقضاء الفوائت فرضا ونفلا، وفي الطواف في أي وقت شاء العبد من أوقات النهي، إلا الطلوع والغروب والتوسط ولا توسط يوم الجمعة، فتجوز الصلاة فيه لما ينزل فيه من الرحمة. عبارة ص كما لا تكون صلاة الحج إلا في وقت جعله الله وقتا

(2)

لها».

-197 -