الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٢وفي هذا أنه لا يقلد في ذلك أحد أحدا (10).
قلت لأبي المؤرّج فإن صلّوا الركعة أو الركعتين لغير القبلة فعلموا القبلة؟ قال: قال أبو عبيدة: لا يضرهم ذلك، وليصلوا بقية صلاتهم للقبلة، وصحت صلاتهم". (20). والرجال والنساء سواء، إلا أنها لا تؤم غيرها إلا في نافلة في قول بعض العلماء (30). وفي قول آخر: لا تؤم في فرض ولا نفل، وهو قولنا، نأخذ. و به سألت الربيع بن حبيب عن رجل يصلّي لغير القبلة وهو يحسب أنها قبلة، ثم يعرف القبلة أو أخبر بها؟ قال: يستقبل القبلة ولا ينصرف، فليتم صلاته ويعتد (4) بما صلى منها.
ما بقي من
بين يديه ليعلم مكانه، فذكرنا للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة، وقال لنا: قد أجزأت صلاتكم انتهى. قال الحاكم: هذا حديث صحيح برواته كلهم غير محمد بن سالم، فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح، وقد تأملت "كتابي الشيخين" فلم يخرجا في هذا الباب شيئاً، قال الذهبي في "مختصره": محمد بن سالم يكنى أبا سهيل، وهو واه، انتهى. ورواه الدارقطني ثم البيهقي في سننهما"، وقال محمد بن سالم ضعيف، انتهى»
انظر: الزيلعي نصب الراية كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج 1، ص 304. (1) - قال المرتب إن اجتهدوا وإلا أتموها وأعادوها في الوقت، وقضوا إن علموا بعده. وكان الله لا يأمر أحدا إذا خرج الوقت وهو في الصلاة أن يقطعها، بل كان يأمره بإتمامها، فقلنا إلا الطلوع والغروب والتوسط فيمسك حتى يتم الطلوع أو الغروب
أو الزوال.
أعاد
فيه
(2) - قال المرتب: أراد ولو علموا في الوقت، وقيل: يعيدون في الوقت وبعده، واستحب بعض الإعادة في الوقت لا بعده. وقيل: إن استدبر أعاد مطلقا، وإلا لا بعد، وقيل: يصلي إلى أربع جهات من تحيّر. وهذا حرج، مع أنه لا يلزم أنه وافق
بذلك القبلة.
3 - قال المرتب: تؤم النساء والأطفال غير المراهقين.
(4) - في الأصل «أو يعتد» وما أثبتناه من
ت.
-202 -