الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٣باب الأذان والإقامة (1)
سألت الربيع بن حبيب عن الرجل إذا كان إمام نفسه، أعليه أذان وإقامة؟ قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة قال: إذا كان مقيما فأحب إلي أن يؤذن ويقيم بأذان المؤمنين وإقامتهم ويصلي بذلك ولا يضره ذلك، وإذا كان في السفر فأحب إلي أن يؤذن /45/ ويقيم الصلاة. وإن لم يؤذن فلا بد من الإقامة (2).
وسألته عن امرأة هل عليها أذان أو إقامة؟ قال: لا.
سألت (3) الربيع بن حبيب كيف يؤذن المؤذن؟ قال (4) ينبغي للمؤذن أن يستقبل القبلة حتى يفرغ من التشهد، وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم ينحرف إلى يمينه وإلى شماله (5) ينحرف (6) بجسده كله (7). وإذا قال في الإقامة] (8) قد قامت الصلاة أقبل إلى الصلاة، ولا يتكلم
من غير أن
(1) - في س وع «باب الأذان للصلاة».
(2) - قال المرتب: في أذان المفرد في الحضر أو السفر إظهار الإسلام ودعاء إلى الصلاة للسامع، ولو كان لا يصلي. معه، ودعاء إلى من يصلي بصلاته مأموما، ولو من الجن، فالأولى أن يُحضر في قلبه أنه يصلي إماما بمن تجوز الصلاة به إن كان، ولو من
الجن.
(3) – في س وع «سئل».
(4) - في س وع «فقال».
(5) - في س وع «ثم يتحرف عن يمينه وعن يساره».
(6) - في س وع «يتحرف».
(7) - قال المرتب: كما كان بلال الهلهلهلهله يلوي عنقه ورأسه فقط عند الحيعلتين فقط. قال بلال له: أمرنا رسول الله الا الله أن لا نزيل أقدامنا عن مواضعها في الأذان.
(8) - زيادة من ع و س.
-203 -